العول
العول | |||||||||
تعريفه | الأصول التي يقع فيها العول | ||||||||
لغة | اصطلاحا | 6 | 12 | 24 | |||||
الميل والجور. | النقصان من أنصبة جميع الورثة بالتساوي بالزيادة في أصل الفريضة. | تعول إلى | تعول إلى | تعول إلى | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 27 | ||
مثال توضيحي:
ماتت امرأة عن زوج و شقيقة وأخت لأم.
هذه الفريضة كما نلاحظ تحتوي على ثلاثة فروض: نصف الزوج، ونصف الشقيقة، وسدس الأخت لأم، فأصلها من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأم سدسها واحد، فمجموع السهام سبعة، وهي تزيد على أصلها بسهم.
فكيف العمل إذن؟أنسقط الأخت لأم؟ أم ننقص السهم من نصف الزوج؟ أو من نصف الشقيقة؟
تلاحظ معي عزيزي المتعلم أنه ليس في الفريضة ما يحجب الأخت لأم
ومن الحيف أن ننقص نصيب الزوج وحده، أو الشقيقة وحدها، والصواب أن ندخل النقص في كل الأنصبة على نسبتها، وذلك بتحويل أصل الفريضة إلى سبعة أسهم، فيصير للزوج 7/3 ثلاثة أسباع بدل النصف، وللشقيقة مثله، وللجدة 1/7 السبع بدل السدس، وهذا ما يسمى عند الفرضيين ب"العول".
6 | 7 | ||
1/2 | زوج | 3 | 3 |
1/2 | شقيقة | 3 | 3 |
1/6 | أخت لأم | 1 | 1 |
هذه الفريضة كما نلاحظ تحتوي على ثلاثة فروض: نصف الزوج، ونصف الشقيقة، وسدس الأخت لأم، فأصلها من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأم سدسها واحد، فمجموع السهام سبعة، وهي تزيد على أصلها بسهم.
فكيف العمل إذن؟أنسقط الأخت لأم؟ أم ننقص السهم من نصف الزوج؟ أو من نصف الشقيقة؟
تلاحظ معي عزيزي المتعلم أنه ليس في الفريضة ما يحجب الأخت لأم
ومن الحيف أن ننقص نصيب الزوج وحده، أو الشقيقة وحدها، والصواب أن ندخل النقص في كل الأنصبة على نسبتها، وذلك بتحويل أصل الفريضة إلى سبعة أسهم، فيصير للزوج 7/3 ثلاثة أسباع بدل النصف، وللشقيقة مثله، وللجدة 1/7 السبع بدل السدس، وهذا ما يسمى عند الفرضيين ب"العول".